«البصمة الوراثية المعدل».. 4 فئات و5 جرائم

الأنباء/ ننشر مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية الذي نص على أنه لا يجوز أخذ العينات الحيوية اللازمة لفحص البصمة الوراثية إلا ممن يلي: أولا: من تصدر بحقهم أحكام جزائية نهائية.
ثانيا: ذوو المفقودين بشرط موافقتهم الكتابية.
ثالثا: الجثث مجهولة الهوية.
رابعا: المتهمون في الجرائم التي يرى النائب العام او مدير الادارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة ضرورة الاستعانة بالبصمة الوراثية لاستجلاء وجه الحقيقة فيها وعلى الأخص الجرائم التالية:
أ – الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في القانون رقم 31/1970.
ب – جرائم الاتجار في المواد المخدرة المنصوص عليها في المواد (31، 32، 32 مكرر أ) من القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار إليه.
ج – الجرائم المنصوص عليها في كل من القانون رقم 35 لسنة 1985 والمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليهما.
د – جرائم مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المنصوص عليها في المادتين (37و38)من القانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليه.
هـ – الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
أما بالنسبة للمواطنين والمقيمين فلمن يرغب في إجراء البصمة الوراثية لنفسه وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء تعريف الجينات كالتالي: هي المواقع المشفرة على الحمض النووي التي تحدد تركيبة البروتينات.
ونص القانون على إلغاء المادة 8 من القانون رقم 78 لسنة 2015 المشار إليه.
ويعمل بالقانون المعدل الذي تحيله الحكومة إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.