اشتراطات جديدة لتراخيص الصيدليات الأهلية وتداول الأدوية

وزير الصحة د.أحمد العوضي
تنظيم عرض المنتجات الطبية عبر مكائن البيع الذاتية
• الترخيص باسم صيدلي كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
• تخزين آمن وتوصيل الأدوية عبر مركبات مجهزة تلتزم بمعايير الجودة
• 400 متر حداً أدنى بين صيدلية وأخرى لضمان التوزيع العادل للخدمة
• توحيد شعار الصيدليات الأهلية ليكون رمزاً رسمياً ومعتمداً لكل الصيدليات
مروة البحراوي
أصدر وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي أمس قرارا وزاريا يقضي بتنظيم تراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول الأدوية والمنتجات الطبية في البلاد، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى ضمان ممارسة مهنية منضبطة وتداول آمن للأدوية وفق معايير موحدة تخدم صحة المجتمع.
وجاء في القرار أن الترخيص للصيدلية سيكون باسم صيدلي كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات، ويحمل شهادة معترفا بها من الجهات الوطنية المؤهلة، دعما للكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ونص القرار على تحديد مسافة لا تقل عن 400 متر بين كل صيدليتين، بما يضمن توزيعا متوازنا للخدمة الدوائية في مختلف المناطق، وتنظيم خدمة توصيل الأدوية عبر مركبات مجهزة تلتزم بمعايير الجودة حتى وصولها للمريض مع فواتير رسمية وتوثيق كامل.
وتضمن القرار كذلك وضع ضوابط دقيقة لتخزين الأدوية والمنتجات الصحية وفق معايير معتمدة تضمن سلامتها وجودتها، ومنع عرض أو بيع أي منتج منتهي الصلاحية أو غير مرخص.
وألزم القرار الصيدليات بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل أي إعلان خارجي، لتوحيد شعار الصيدليات الأهلية وهويتها المهنية، إضافة إلى تطبيق أحكام القوانين 26 لسنة 1996 و70 لسنة 2020 بشأن المساءلة المهنية وتوثيق الممارسات المسؤولة.
مكائن البيع الذاتية
وأصدر وزير الصحة القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2025 بشأن تنظيم عرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية من خلال مكائن البيع الذاتية في نقاط البيع غير الثابتة، وذلك استكمالاً للإطار التشريعي الذي يضبط تداول الدواء في القطاع الأهلي.
ووفق القرار، يُصرح للصيدليات الأهلية بعرض وبيع الأدوية أو المنتجات الطبية المدرجة في القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (238) لسنة 2025، من خلال مكائن البيع الذاتية، على أن تلتزم الصيدلية بجميع المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل وزارة الصحة، وتُقدَّم الطلبات إلكترونياً عبر البريد المخصص لإدارة تفتيش الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية.
وأكد القرار ضرورة توفير ترخيصٍ سارٍ للصيدلية، ووجود صيدلي أو فني صيدلة مرخَّص مسؤول عن المكائن، إلى جانب مستندات الملكية أو الإيجار للمكائن وموقعها، وتصريح خاص بتوصيل الأدوية.
كما اشترط الالتزام بدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، وضمان خلو العلب من الأتربة، وعدم عرض أي منتج منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الوزارة.
وشدد القرار على أن تكون جميع الأدوية المباعة من خلال المكائن ضمن قائمة الأدوية المسموح بها، وألا تقل فترة صلاحيتها عن أربعة أشهر، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، وألا تقل المسافة بين كل مكينة وأخرى عن 100 متر.
خمس مكائن بيع ذاتية
نص القرار على منح كل صيدلية أهلية ترخيصاً لعدد لا يتجاوز خمس مكائن بيع ذاتية كحد أقصى، لمدة عام واحد قابل للتجديد، مع التزام أصحاب التراخيص بإبلاغ إدارة تفتيش الأدوية عند توقف الخدمة خلال أسبوع من الإيقاف.
استبعاد أطباء من استحقاق “بدل التخصص النادر”
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم صرف بدل التخصص النادر للأطباء البشريين وأطباء الأسنان العاملين في القطاع الحكومي، وذلك باستبدال أحكام المادة 16 الفقرة “د” من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 وفق شروط وضوابط جديدة، على أن يكون الصرف في ميزانية 2026/2027.
وحدد القرار شروط الصرف وهي الحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في أحد التخصصات النادرة المدرجة في الجدول المرفق بالقرار بعد البورد الأساسي في التخصص النادر، والتسكين في أماكن الشواغر المعتمدة، مع إمكانية الندب أو النقل بناءً على طلب الإدارة المختصة، وموافقة اللجنة الفنية واعتماد الوزير، والاستمرار في صرف البدل للطبيب الممارس فعلياً لتخصصه في موقع العمل المحدد له.
واستبعد القرار الأطباء غير الحاصلين على مؤهل في التخصص النادر من استحقاق البدل، والطبيب الذي يجمع بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.