أخبار

صدور مرسوم تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم، المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، وقالت مذكرته الإيضاحية إن التشريعات الوظيفية تتبوأ موقعاً متميزاً بين النظم القانونية المختلفة في الدولة، بسبب الدور الحيوي الذي تمارسه هذه الأنظمة في المجالات المختلفة من أنشطة الدولة، وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة تضفي التشريعات للوظيفة العامة، الحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام والواجبات الوظيفية على أكمل وجه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: كما هو معلوم فإن الوظيفة العسكرية ذات طبيعة خاصة تختلف عن الوظيفة المدنية من حيث واجباتها ونوعيتها والظروف التي تؤدي فيها، وأن الأمن والنظام والانضباط هو الأساس لتحقيق الكفاءة العالية لأداء الجهات العسكرية لمهامها، التي يجب أن تتسم بالسرعة والحسم والتناسب مع مقتضيات الدفاع عن كيان الدولة والحماية الوطنية.

وتابعت أنه على الرغم من هذه الطبيعة الخاصة للوظيفة العسكرية وأهميتها، فإن التشريعات المنظمة لها ما زالت تفتقر حتى اليوم إلى قانون يعالج وينظم المشاكل والصعوبات، التي تعوق الجهات العسكرية أثناء أدائها لواجباتها.

وأضافت: كل هذه الاعتبارات حملت الجهات العسكرية مجتمعة وهي تستشعر واجبها نحو ضرورة وضع قانون يهدف إلى كفالة الحماية للمصالح العليا، لتحقيق الكفاءة العالية في أداء مهامها، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 مايو 2024، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا تم إعداد هذا المرسوم بقانون بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، الذي تضمن (34) مادة موزعة على ستة فصول. 

وبينما اختصت المادة الأولى في الفصل الأول  بالتعاريف، جاء الفصل الثاني تحت عنوان «طبيعة تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية».

ونصت المادة الثانية على أن يكون تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بمنع أي تهديد أو اعتداء عليها أو إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية أو الشروع في ذلك، فيما قالت المادة الثالثة إن الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد تلتزم بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الاضرار بها.

ضرورة وضع قانون يهدف إلى كفالة حماية المصالح العليا للجهات العسكرية لتحقيق الكفاءة 
في أداء مهامها

ونصت المادة الرابعة على أن «يحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة».

وبموجب المادة الخامسة تعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أياً كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية، ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان. ويحظر على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة من الوسائل أو تسليمها صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها.

أما الفصل الثالث، فجاء تحت عنوان «التحركات والتنقلات العسكرية»، ونصت المادة السادسة منه «يكون للوحدة التي تحددها السلطة المختصة بالجهات العسكرية وضع الاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن انتظام حركة المرور وتأمين وتسهيل مرور التنقلات والمواكب العسكرية».

فيما قالت المادة السابعة، إنه استثناء من أحكام المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه تضع كل جهة عسكرية القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور داخل المناطق المحمية، التي تقع في نطاق إشرافها بقرار من السلطة المختصة، بهدف تأمين وحماية الركاب والمشاة داخل المنشأة، وتتقيد كل جهة عسكرية بضبط مخالفي أحكام هذه المادة بالنطاق المكاني للمناطق المحمية التابعة لها مع عدم الإخلال بصلاحيات وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات الضبط العام وفقاً للقواعد القانونية العامة المنظمة.

أما المادة الثامنة، فجاء فيها: يلتزم مستخدمو الطريق بإخلائه أو إفساحه أو إيقاف مركباتهم أثناء مرور الأرتال العسكرية أو المواكب العسكرية أو الرسمية عند التنبيه عن ذلك بواسطة آلات التنبيه أو بأي وسيلة أخرى، ولو استدعى الأمر الوقوف في أقصى يمين الطريق، ويلتزم قائدو المركبات والآليات العسكرية ببذل العناية اللازمة لمنع تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر والتنبيه لذلك أثناء تحرك الأرتال أو المواكب العسكرية أو الرسمية أو قيام التحركات أو التنقلات العسكرية لأداء مهامها وفقاً لأحكام المادتين رقمي (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون.

وتحت عنوان إجراءات التأمين والحماية، جاء الفصل التاسع، حيث نصت المادة التاسعة من المرسوم على أن يكون للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية في الجهات العسكرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية هذه المناطق، بما فيها إجراءات الاستيقاف والتفتيش الإداري والتحقق من تصاريح الدخول. ويكون للقوة في حالة إذا وقع نشاط معادي أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة، والتحفظ على الآليات والمنقولات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه والقوانين والمعاهدات الدولية لبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني.

القانون يحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن

وبموجب المادة العاشرة «يكون لقادة وآمري المناطق المحمية في الجهات العسكرية التنسيق واتخاذ تدابير الأمن الوقائي وإقامة نقاط التفتيش أو الردع لإحكام السيطرة الميدانية والأمنية على هذه المناطق، والتصدي للأعمال أو التصرفات التي قد تؤدي إلى التعدي عليها، ويجوز لهم منح التصاريح الخاصة بدخول غير العاملين إلى هذه المناطق، وتحدد السلطة المختصة الحدود الخارجية لهذه المناطق.

وقالت المادة الحادية عشرة: تلتزم الجهات العسكرية بوضع العلامات الدالة على ميادين الرماية ومناطق التدريب والمناطق المحمية بشكل واضح أو الإعلان عنها، ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد هذه العلامات. ويحظر إتلاف العلامات التحذيرية أو نقلها أو طمس معالمها أو تغيير اتجاهها أو القيام بأي إجراء أو عمل من شأنه ألا تؤدي هذه العلامات الغرض منها.

أما المادة الثانية عشرة فجاء فيها: يحظر تواجد الأشخاص غير المصرح لهم في المناطق المحمية، أو مناطق الألغام وأماكن انبعاث الإشعاعات أو مناطق المناورات البرية والبحرية التي تحددها السلطة المختصة بعلامات أو لوحات إرشادية أو بأي صورة من صور الإعلان، كما يحظر ممارسة أعمال الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات بالقرب من تلك المناطق، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من السلطة المختصة.

وجاء في المادة الثالثة عشرة، تلتزم القوة المكلفة بالحراسة في الجهات العسكرية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية أو إقامة الحواجز الثابتة أو المتحركة أو وضع البوابات للدلالة على المناطق المحمية لمنع دخولها أو العبور من خلالها، وتلتزم هذه القوة أثناء حراسة المناطق المحمية بإتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عند تعاملها مع القادمين إلى هذه المناطق.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.

وقالت المادة الخامسة عشرة: تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية، فيما نصت المادة السادسة عشرة على أن يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق لمجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وفقاً لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه.

وجاء في المادة السابعة عشرة أنه تقوم القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية حدود الدولة البرية والبحرية ولها على الأخص ما يلي:

للوحدة المكلفة حراسة حدود الدولة المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر

1. حراسة الحدود البرية والبحرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ.

2. مكافحة أعمال التهريب والتسلل في منطقة الحدود.

3. تسيير الدوريات وإقامة المنشآت والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على طول خط الحدود.

4. جمع المعلومات والاستدلالات عن الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.

5. تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على طول خط الحدود.

6. المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والمحميات في منطقة الحدود وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7. منع مخالفة قوانين الدولة وأنظمتها العسكرية والأمنية أو الجمركية أو الصحية.

8. مراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

9. أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها.

وقالت المادة الثامنة عشرة إنه يكون للقوة الجوية اعتراض أية طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:

أ‌- منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة.

ب‌- إجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت.

ج- إسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً على أمن وسلامة البلاد.

في حين قالت المادة التاسعة عشرة إنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري.

ونصت المادة العشرون على أن يصدر مجلس الدفاع الأعلى قراراً بتحديد قواعد وإجراءات التنسيق وحل الخلافات المتعلقة بالاختصاص بين الجهات العسكرية فيما يتعلق بتحديد الواجبات والمهام داخل المياه الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية.

فيما قالت المادة الحادية والعشرون إنه تقوم القوة أو الوحدة المحددة وفقاً للمادة (19) من هذا المرسوم بقانون بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المياه الاقتصادية أو في المياه الدولية ضمن حدود المسافة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة، فيما قالت المادة الثانية والعشرون: تصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الصراع المسلح والأسلحة المستخدمة فيه ومعايير وضوابط استخدامها، وفقاً لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وجاء في المادة الثالثة والعشرين، أنه يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين الجهات العسكرية وبين كافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

بينما نصت المادة الرابعة والعشرون على أن تلتزم كل جهة عسكرية بالتعاون مع الجهات الأخرى عسكرية أو مدنية وتقديم المساعدة والدعم وكافة المتطلبات والتسهيلات الحماية وتأمين المناطق المحمية، وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتكون القيادة في هذه الحالة للجهة العسكرية طالبة الدعم بصرف النظر عن الرتبة.

وفيما ارتبط الفصل الخامس الذي احتوى المواد من الخامسة والعشرين حتى الثانية والثلاثين على العقوبات، نص الفصل السادس على أحكام ختامية، حيث قالت المادة الثالثة والثلاثون: تصدر السلطة المختصة – كل فيما يخصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون، وجاء في المادة الرابعة والثلاثين على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

الفصل الأول… التعريفات

نص المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية في الفصل الأول مادة أولى على التعريفات، التي جاء فيها، في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. السلطة المختصة: وزير الدفاع، أو وزير الداخلية، أو رئيس الحرس الوطني – بحسب الأحوال.
2. المصالح العليا للجهات العسكرية: الأسس والمبادئ والمفاهيم والخطط والسياسات وغايات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالجهات العسكرية وتحقيق مهامها وتنفيذ اختصاصاتها.
3 الجهات العسكرية: الجيش والشرطة والحرس الوطني.
4. التنظيمات العسكرية: الهيئات والقيادات والقوات والمناطق والألوية والمعسكرات والقواعد والميادين والمواقع والوحدات المستقلة والمفرزة والملحقة، والمباني المدنية التابعة للجهات العسكرية.
5. المناطق المحمية: التنظيمات العسكرية والمنشآت والأماكن والمواقع والمباني المدنية ذات الطابع الاستراتيجي أو الحيوي في الدولة والتي تكلف الجهات العسكرية بحراستها وحمايتها سواء بشكل دائم أو مؤقت، والتي يتم تحديدها بقرار من السلطة المختصة.
6. التخطيط الاستراتيجي: الخطط الإستراتيجية والعسكرية والأمنية التي تهدف لإعداد الجهات العسكرية للقيام بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والدفاع عنه والتي تأخذ طابع السرية.
7. التحركات العسكرية: التحركات التي تقوم بها الجهات العسكرية لأداء واجب أمني أو عسكري أو استراتيجي بناءً على أمر عمليات أو الخطط المعدة.
8. التنقلات العسكرية: حركة الطائرات أو السفن أو الزوارق أو القطع البحرية أو الشاحنات أو المركبات أو الآليات التابعة للتنظيمات العسكرية للجهات العسكرية المخصصة لنقل العسكريين ومؤنهم أو مواد أو معدات مثل الأسلحة والذخائر والآليات والمحروقات وغيرها.
9. الأرتال العسكرية: مجموعة مركبات أو آليات أو شاحنات عسكرية تسير بموجب أمر حركة ولا تقل عن أربعة.
10. المواكب العسكرية: تنقل أشخاصاً محل اهتمام الدولة بمرافقة آليات عسكرية أو مدنية يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة أو تكلف بها الجهات العسكرية.
11. إجراءات الحماية والتأمين: الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية لمنع وقوع أي اعتداء أو انتهاك لسلامة التنظيمات العسكرية أو المناطق المحمية.
12. إطلاق النار: استخدام القوة النارية بالأسلحة للقضاء على النشاط المعادي وتدمير الأهداف المعادية.
13. الاشتباك: الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية للتعامل مع التهديدات والأنشطة المعادية.
14. النشاط المعادي: قيام قوة معادية بأعمال مادية ضد المناطق المحمية كالهجوم المسلح أو الالكتروني أو الاقتحام أو السرقة أو أي عمل مادي آخر يؤدي لاعتراض مهام أو عرقلة واجبات الجهات العسكرية.
15. القوة المعادية: فرد أو مجموعة أو تنظيم أو حزب أو تكتل أو وحدة سواء كانت عسكرية أو مدنية تشرع أو تقوم بنشاط عدائي.
16. المطاردة: نشاط تقوم به إحدى الجهات العسكرية بهدف اعتراض أو إيقاف أو قطع الطريق على القوة المعادية، وذلك في حدود المسئولية لكل جهة.
17. الأوضاع غير العادية: الاعتصامات والاضرابات أو أي أعمال تؤدي للفوضى والشغب أو زعزعة الأمن.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى