مال وأعمال

«التجارة» تحدد ضوابط محاضر الجمعيات العامة للشركات

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، اليوم الأحد، قرارا وزاريا يحمل رقم (156 لسنة 2018) متضمنا الضوابط المنظمة لقبول محاضر الجمعيات العامة للشركات.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن المادة الأولى من القرار نصت على أن تقبل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة ويتم تسلمها وإيداعها في ملف الشركة لدى الوزارة كوثيقة مرجعية للشركة ومساهميها إن كانت مستوفية الشروط.

وأضافت أن القرار أوجب توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة أو من ينوب عنه أو الشخص الذي ترأس الاجتماع على محضر اجتماع الجمعية العامة إضافة إلى إرفاق بيان صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة يبين به إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي يجوز لها التصويت وعدد الأسهم الممثلة بالاجتماع أصالة ووكالة ونسبة الحضور.

وأوضحت أن المادة الثانية من القرار تنص على أن يكون ترتيب أولوية حضور ممثل الوزارة في اجتماعات الجمعيات العامة بنوعيها وفقا لحالات وهي دعوة الوزارة لعقد هذه الجمعيات العامة على النحو المقرر قانونا والشركات المدرجة في بورصة الكويت وبناء على طلب إدارة الشركة لأسباب مبررة تقبلها الوزارة وبناء على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5 في المئة من أسهم الشركة.

وذكرت أن القرار ألزم ممثل الوزارة حال حضوره الجمعية إعداد تقرير بمجريات الاجتماع على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات المتعلقة بالنصاب القانوني الذي تحقق في عقد الاجتماع إضافة إلى صحة اجراءات الدعوة لعقد الاجتماع بما يتطابق مع الاقرار في شأن إرفاق إقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجمعية مرفق بمحضر الاجتماع.

ولفتت إلى أن القرار ألزم ممثل الوزارة أيضا حال حضوره اجتماع الجمعية إعداد تقرير في شأن أي شكاوى تم عرضها أثناء الاجتماع فضلا عن إثبات ما تم اتخاذه من قرارات وما يتعلق بها من إجماع أو اعتراضات أو تحفظات أو مخالفات لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو عقد الشركة.

وبينت «التجارة» أن نموج الاقرار بمحاضر اجتماعات الجمعيات العامة الملحق بالقرار الوزاري يتضمن إقرار رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس الجمعية بصحة إجراءات الدعوة لعقد الاجتماع فضلا عن إتاحة البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات للمساهمين على موقع الشركة على الإنترنت وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل أو بالوسيلة المحددة بالدعوة لانعقاد الجمعية.

الراي

إغلاق
إغلاق