وزير الصحة يحظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 21…

-أصدر قراراً شاملاً لتنظيم تداول المنتجات ونظم إيصال النيكوتين… يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027
-منع بيعها وتداولها في المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية والأندية والمراكز الشبابية ودور السينما
-حظر البيع عبر المواقع والتطبيقات ومنصات التواصل وخدمات التوصيل وأجهزة الخدمة الذاتية
-منع منافذ البيع ضمن نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية وحظر بيعها في البقالات
-حظر أكياس النيكوتين ومنتجات النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء
-منع الإعلان والترويج والخصومات والهدايا والرعاية عبر وسائل الإعلام والمؤثرين والمنصات الرقمية
-السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن تعامل معاملة التدخين في الأماكن المحظور فيها
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، متضمناً ضوابط شاملة لتنظيم استيراد هذه المنتجات وتصنيعها وتداولها وبيعها وعرضها والإعلان عنها واستخدامها، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من يناير 2027.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر اليوم الأحد، وتضمنت أبرز أحكامه حظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين لمن هم دون 21 عاماً، وحظر بيعها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات التوصيل وأجهزة الخدمة الذاتية، ومنع بيعها ضمن نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية، إلى جانب حظر أكياس النيكوتين ومنتجات النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء، وفرض قيود على الإعلان والترويج والرعاية.
تعريفات شاملة لمنتجات التبغ والنيكوتين
وحددت المادة الأولى نطاق التعريفات الواردة في القرار، فعرفت التبغ بأنه الأوراق وسائر الأجزاء الطبيعية لنبات التبغ “Nicotiana”، سواء كانت خاماً أم مصنعة، بما يشمل جميع مشتقاته، فيما عرفت النيكوتين بأنه المادة الكيميائية ذات الخصائص الإدمانية الموجودة في نبات التبغ ومستخلصاته، سواء كانت طبيعية أم صناعية أم مصنعة.
وعرفت منتجات التبغ بأنها جميع المنتجات المصنعة كلياً أو جزئياً من التبغ والمعدة للاستهلاك عن طريق التدخين أو المضغ أو المص أو الاستنشاق أو التسخين أو بأي وسيلة أخرى، فيما شملت منتجات النيكوتين جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، سواء احتوت على التبغ أم لم تحتوي عليه، باستثناء المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة.
كما شملت نظم إيصال النيكوتين أي جهاز أو وسيلة أو تقنية مصممة لاستهلاك أو إيصال النيكوتين أو بخاره أو رذاذه إلى جسم الإنسان، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقاتها وخراطيشها وسوائلها وأجهزة التبغ المسخن وأي نظم أو تقنيات مماثلة.
وعرفت المادة المنتجات المستحدثة بأنها كل منتج جديد أو ناشئ يحتوي على التبغ أو النيكوتين أو يستخدم لاستهلاكها أو إيصالها إلى جسم الإنسان بأي وسيلة، ولم يسبق اعتماده أو تسجيله أو الترخيص بتداوله من وزارة الصحة، ويشمل ذلك أي منتج يظهر بعد نفاذ القرار ويندرج ضمن نطاق تطبيقه.
كما اعتبرت البيع كل تصرف يترتب عليه نقل حيازة أو ملكية المنتج إلى الغير، بما يشمل البيع المباشر والإلكتروني والتوصيل والتوزيع والعينات المجانية والهبات والعروض الترويجية، فيما عرفت الإعلان أو الترويج بأنه أي وسيلة أو نشاط أو ممارسة تهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الترويج أو التشجيع على شراء أو استخدام أو استهلاك أو تحسين صورة منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.
نطاق تطبيق القرار
ونصت المادة الثانية على سريان أحكام القرار على جميع منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزة ومنتجات التبغ المسخن والسوائل والعبوات والخراطيش والملحقات وأكياس النيكوتين ومنتجات التبغ الفموية أو عديمة الدخان، وأي منتج أو جهاز أو مادة أو مستحضر يحتوي على التبغ أو النيكوتين أو يستخدم لاستهلاكها أو إيصالها إلى جسم الإنسان بأي وسيلة، بما في ذلك المنتجات المستحدثة.
واستثنى القرار المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة كوسائل علاجية للإقلاع عن التدخين.
حظر المنتجات عالية الخطورة
وحظرت المادة الثالثة استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو عرض أو تخزين بقصد البيع أو الإعلان أو الترويج لأكياس النيكوتين ومنتجات النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء.
كما شمل الحظر المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة أو المستحدثة غير المرخصة من وزارة الصحة، والمنتجات التي يكون تصميمها أو تغليفها أو اسمها التجاري أو طريقة عرضها أو تسويقها موجهاً للأطفال أو الشباب أو من شأنه جذبهم، بما في ذلك استخدام الرسومات أو الشخصيات الكرتونية أو صور الألعاب أو التغليف الذي يشبه الحلويات أو المشروبات أو المنتجات المخصصة للأطفال.
وحظرت المادة كذلك المنتجات التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين أو المكونات أو الانبعاثات التي تحددها الجهات المختصة.
شروط تداول المنتجات غير الخطرة
ونصت المادة الرابعة على عدم جواز استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع أي منتج من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين إلا بعد التسجيل والاعتماد من قبل القطاعات المختصة بوزارة الصحة واستيفاء متطلبات الجهات ذات الصلة في الدولة.
وألزمت بالإفصاح الكامل عن المكونات وتركيز النيكوتين والمواد المضافة وبلد المنشأ ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووضع تحذيرات صحية نصية ومصورة واضحة وفق اللائحة الفنية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (345) لسنة 2023، بما لا يقل عن 50 في المئة من مساحة العرض الأساسية للعبوة.
وحظرت أي ادعاء صحي أو علاجي أو ادعاء بأن المنتجات آمنة أو تساعد على الإقلاع، إلا بموافقة صريحة من وزارة الصحة، كما حظرت استخدام أوصاف مثل “أقل ضرراً” أو “خفيف” أو “خفيف جداً” أو “منخفض القطران”، أو ما يقابلها من عبارات قد توحي بانخفاض الضرر أو المخاطر الصحية.
التحقق من العمر
وحظرت المادة الخامسة بيع أو تسليم أو تمكين من لم يبلغ 21 سنة من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.
وألزمت البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم، مع تحميل المرخص له مسؤولية مخالفة ذلك.
كما ألزمت كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع باللغتين العربية والإنكليزية، تفيد بحظر بيع أو تزويد هذه المنتجات لمن هم دون 21 سنة.
الأماكن والوسائل المشمولة بحظر البيع أو العرض
وحظرت المادة السادسة بيع أو عرض أو تداول منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين المختلفة المرخصة في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وكذلك المنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وشمل الحظر الأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب، ومحال البقالة والعربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية.
كما حظرت بيعها عبر أجهزة الخدمة الذاتية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي وخدمات التوصيل، وفي أي منفذ بيع يقع ضمن نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية.
وحظرت المادة عرض هذه المنتجات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية إلا في الأماكن المخصصة لها وتحت رقابة مشددة، كما حظرت عرضها للبيع في أي موضع يمكن للجمهور الوصول إليها مباشرة دون إشراف.
حظر الإعلان والترويج والرعاية
وحظرت المادة السابعة الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين بأي وسيلة، بما يشمل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناع المحتوى واللوحات الإعلانية بجميع أنواعها والمعارض والفعاليات.
كما حظرت تقديم العينات المجانية أو الهدايا أو الخصومات أو العروض التشجيعية أو رعاية الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو التعليمية.
وألزمت الجهات المختصة بالرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي يتضمن مشاهد تدخين أو استخدام منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين في الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية الموجهة إلى الأطفال واليافعين أو التي يحتمل وصولهم إليها، والعمل على الحد من ظهور هذه المشاهد.
ونص القرار على أنه في حال اقتضت الضرورة الفنية عرض هذه المشاهد، يلتزم بعرض رسالة توعوية أو تحذير صحي بصورة متزامنة معها تبين أضرار استخدام هذه المنتجات على الصحة.
السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن
ونصت المادة الثامنة على معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات مماثلة معاملة التدخين في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
رقابة وتفتيش وضبط للمخالفات
وأناطت المادة التاسعة بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مثل الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل في حدود اختصاصه، مهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ومنع دخول أو تداول المنتجات المخالفة وسحبها وإتلافها.
كما أجازت اتخاذ إجراءات الحجب أو الإزالة للمحتوى أو الإعلانات الإلكترونية المخالفة متى لزم الأمر، على أن تتولى القطاعات المختصة بوزارة الصحة رصد مؤشرات الانتشار والمخالفات ورفع تقرير دوري إلى وزير الصحة بشأن تطبيق القرار.
الجزاءات
ونصت المادة العاشرة على خضوع كل من يخالف أحكام القرار للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
العمل بالقرار
وقضت المادة الحادية عشرة بأن تتولى الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ القرار، وأن يعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2027، وينشر في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.