أخبار

رسمياً… صدور مرسوم بقانون المنشآت البحرية والوحدات العا…

– يمنح الجهات المشمولة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

-يلغي القانون رقم 36 لسنة 1960 ويشمل السفن الصغيرة والتقليدية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة.

ونص المرسوم على سريان أحكام القانون على المنشآت البحرية والوحدات العائمة والسفن الصغيرة وما في حكمها التي لا تزيد حمولتها على 150 طناً والمسجلة في دولة الكويت، إضافة إلى السفن التقليدية أياً كان وزنها، مع استثناء السفن الحربية والعسكرية وبعض السفن الحكومية التي يصدر بها قرار من اللجنة الدائمة المختصة.

وجاء في المرسوم 7 مواد وهي:

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنشآت البحرية والوحدات العائمة.

مادة ثانية

1- تسري أحكام القانون المرافق على:

أ- المنشآت البحرية والوحدات العائمة – السفن الصغيرة وما في حكمها – التي لا تزيد حمولتها عن 150 طناً المسجلة في دولة الكويت، والموجودة ضمن إقليمها أياً كان شكلها أو هيئتها أو الغرض من استخدامها سواء كانت ثابتة أو متحركة.

ب- السفن التقليدية أياً كان وزنها.

2- ولا تسري أحكام القانون المرافق على:

أ- السفن الحربية والسفن العسكرية.

ب- السفن الحكومية التي يصدر بها قرار من اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون المرافق.

مادة ثالثة

على جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة المسجلة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة

يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة خامسة

يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة سادسة

يلغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 1960 المشار إليه.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة سابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

زر الذهاب إلى الأعلى